كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)
((مَا مِن امرئ مسلمٍ تحضُرُه صلاةٌ مكتوبة، فيُحسِنُ وضوءها وخُشوعَها ورُكوعها إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب ما لم يُؤْتِ كبيرةً، وذلك الدهر كُلَّه)) .
وفي " مسند الإمام أحمد " (¬1) عن سلمان، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يتطهَّرُ الرجلُ -يعني: يوم الجمعة- فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فَيُنْصِتَ حتى يقضيَ الإمامُ صلاته، إلا كان كفَّارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر
المقتلة)) .
وخرَّج النسائي، وابنُ حبان (¬2) ، والحاكمُ من حديث أبي سعيدٍ وأبي هُريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬_________
(¬1) المسند 5/439 و440.
وأخرجه: النسائي (1665) و (1725) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/368 والطبراني في " الكبير " (6089) و (6090) ، والخطيب في " موضح أوهام الجمع
والتفريق " 1/164، وهو حديث قويٌّ.
(¬2) تحرف في (ص) إلى: ((ابن ماجه)) .