كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)

ويُروى من حديث ابن عمر مرفوعاً: ((يقولُ الله - عز وجل -: ابنَ آدمَ اذكُرني من أوَّلِ النهار ساعةً ومن آخرِ النهار ساعةً، أَغْفِر لك ما بَينَ ذلك، إلا الكبائر، أو تتوب منها)) (¬1) .
وقال ابن مسعود: الصلواتُ الخمس كفَّاراتٌ لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (¬2) .
وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنَّهنَّ كفَّارات لهذه الجراح ما لم تُصب المقتلة (¬3) .
قال ابنُ عمر لرجل: أتخاف النارَ أنْ تدخلها، وتحبُّ الجنَّةَ أنْ تدخلها؟ قال: نعم، قال: برَّ أمَّك فوالله لَئِنْ ألنتَ لها الكلام وأطعمتها الطَّعام، لتدخلن الجنَّة ما اجتنبت الموجبات (¬4) . وقال قتادة: إنَّما وعد الله المغفرةَ لمن اجتنب الكبائر (¬5) ، وذكر لنا أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجتنبوا الكبائرَ وسدِّدوا وأبشروا)) (¬6) .
وذهب قومٌ من أهل الحديث وغيرهم إلى أنَّ هذه الأعمالَ تُكفِّرُ الكبائرَ، ومنهم: ابن حزم الظاهري، وإيَّاه عنى ابنُ عبد البرّ في كتاب " التمهيد " بالردِّ عليه وقال: قد كنتُ أرغبُ بنفسي عن الكلام في هذا الباب، لولا قولُ ذلك القائل،
¬_________
(¬1) أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 8/213 من حديث الحسن، عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة.
(¬2) أخرجه: المروزي في " تعظيم قدر الصلاة " (206) .
(¬3) أخرجه: عبد الرزاق (148) و (4737) ، والطبراني في " الكبير " (6051) .
(¬4) أخرجه: معمر في " جامعه " (19705) ، والبخاري في " الأدب المفرد " 1/17، والطبري في " تفسيره " 5/39. والروايات مطولة والمختصرة، متباينة اللفظ متفقة المعنى.
(¬5) من قوله: ((وقال قتادة ... )) إلى هنا سقط من (ص) .
(¬6) أخرجه: أحمد 3/394، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

الصفحة 506