كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)
وهذا يدلُّ على أنَّ الحدود كفارات. قال الشافعيُّ: لم أسمع في هذا البابِ - أنَّ الحد يكونُ كفَّارةً لأهله - شيئاً أحسنَ مِنْ حديث عُبادةَ ابن الصامت (¬1) .
وقوله: ((فعوقب به)) يعمُّ العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدَّرةُ أو غير المقدَّرة، كالتعزيزات، ويشمل العقوبات القدرية، كالمصائب والأسقام والآلام، فإنَّه صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((لا يصيبُ المسلمَ نصبٌ ولا وَصَبٌ (¬2) ولا
هَمٌّ ولا حزن حتَّى الشَّوكة يُشاكها إلا
¬_________
(¬1) ذكره الترمذي في " الجامع الكبير " عقب (1439) .
(¬2) عبارة: ((ولا وصب)) سقطت من (ص) .