كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)

ترك شيئاً من واجبات الحج، أو ارتكاب بعضَ محظوراته، وهي أربعةُ أجناس: هديٌ، وعِتقٌ، وصدقةٌ، وصيامٌ، ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمدِ عندَ جمهور العلماءِ (¬1) ، ولا في اليمين الغموس أيضاً عند أكثرهم، وإنَّما يؤمرُ القاتلُ بعتق رقبة استحباباً، كما في حديث واثلة بن الأسقع: أنَّهم جاؤوا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صاحبٍ لهم قد أوجب، فقال: ((اعتِقُوا عنه رقبةً يعتقه الله بها مِن النار)) (¬2) . ومعنى أوجب: عَمِلَ عملاً يجب له به النارُ، ويقال: إنَّه كان قتل قتيلاً. وفي
" صحيح مسلم " (¬3) عن ابنِ عمر: أنَّه ضربَ عبداً له، فأعتقه وقال: ليس لي فيه مِنَ الأجر مثل هذا - وأخذ عوداً من الأرض - إني سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:
¬_________
(¬1) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/843، والمغني والشرح الكبير 10/38
(7054) .
(¬2) أخرجه: أحمد 3/490-491 و4/107، وأبو داود (3964) ، وابن حبان (4307) ، والطبراني في " الكبير " 22/ (218) و (219) و (220) و (221) و (222) وفي
" مسند الشاميين "، له (37) - (42) ، والحاكم 2/212، والبيهقي 8/132-133، والبغوي (2417) ، وإسناده ضعيف لجهالة الغريف الديلمي.
(¬3) أخرجه: مسلم 5/89 (1657) (29) (30) .

الصفحة 513