كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)
وفي رواية للبخاري أنَّ حذيفة قال: سمعتُه يقول: ((فتنة الرجل)) فذكره، وهذا كالصريح في رفعه، وفي روايةٍ لمسلم أنَّ هذا من كلام عمر (¬1) .
وأما قولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - للذي قال له: أصبتُ حدَّاً، فأقمه عليَّ، فتركه حتى
صلى، ثم قال له: ((إنَّ الله غفر لك حَدَّك)) (¬2) ، فليس صريحاً في أنَّ المراد به شيءٌ مِنَ الكبائر؛ لأنَّ حدود الله محارمه كما قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه} (¬3) وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} (¬4) ، وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ} الآية إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬5) .
وفي حديث النواس بن سمعان (¬6) ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ضرب مثل الإسلام
¬_________
(¬1) أخرجه: معمر في " جامعه " (20752) ، والطيالسي (408) ، والحميدي (447) ، وأحمد 5/401-402 و450، والبخاري 1/140 (525) و2/141 (1435) و3/31-32 (1895) و4/238 (3586) و9/68 (7096) ، ومسلم 1/88 (144) (231) ، وابن ماجه (3955) ، والترمذي (2258) ، وابن حبان (5966) ، وأبو نعيم في " الحلية " 1/270-271، والبيهقي في " دلائل النبوة " 3/386، والبغوي (4218) .
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) الطلاق: 1.
(¬4) البقرة: 229.
(¬5) النساء: 13-14.
(¬6) في (ص) : ((العرباض بن سارية)) ولعله سبق قلم من الناسخ.