كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

الفقه (¬1) .
وعَنِ الإمام أحمدَ قال: أصولُ الإسلام على ثلاثة أحاديث (¬2) : حديث عمرَ
: ((الأعمالُ بالنيات)) ، وحديثُ عائشة: ((مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا (¬3) ما ليس منهُ، فهو ردٌّ)) (¬4) ، وحديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ: ((الحلالُ بيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ)) (¬5) . وقال الحاكمُ: حدَّثُونا عَنْ عبدِ الله بنِ أحمدَ، عن أبيه: أنّه ذكرَ قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((الأعمال بالنيات)) ، وقوله: ((إنّ خَلْقَ أحَدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ
أُمِّهِ أربَعينَ يوماً)) (¬6) ، وقوله: ((مَنْ أَحْدَث في أمرنا (¬7) هذا (¬8) ما ليس منه
فهو رَدٌّ)) فقال: ينبغي أنْ يُبدأ بهذه الأحاديثِ في كُلِّ تصنيفٍ، فإنّها أصولُ الحديث.
وعن إسحاقَ بن راهَوَيْهِ: قال أربعةُ أحاديث هي مِنْ أُصولِ الدِّين: حديث عُمَر: ((إنّما الأعمالُ بالنِّيَّات)) ، وحديث: ((الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ)) ، وحديث ((إنَّ خَلْقَ أَحدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ أمّه (¬9)) ) ،
¬_________
(¬1) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " 2/14. وذكره النووي في " المجموع " 1/169 وفي
" شرح صحيح مسلم " 7/48، والعراقي في " طرح التثريب " 2/5، وابن حجر في
" الفتح " 1/14.
(¬2) انظر: طرح التثريب 2/5، والفتح 1/15.
(¬3) سقطت من (ج) .
(¬4) سيأتي عند الحديث الخامس.
(¬5) سيأتي عند الحديث السادس.
(¬6) سيأتي عند الحديث الرابع.
(¬7) في (ج) : ((ديننا)) ، ولعله سبق قلم من الناسخ، إذ كتب فوقها: ((أمرنا)) .
(¬8) سقطت من (ج) .
(¬9) زاد بعدها في (ص) : ((أربعين يوماً)) .

الصفحة 57