كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)
وفي هذا الحديث: أنَّ الفقراء غَبَطوا أهل الدُّثور - والدُّثور: هي ... الأموال (¬1) - بما يحصُلُ لهم مِنْ أجرِ الصدقة بأموالهم، فدلَّهمُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على صدقاتٍ يقدِرُون عليها.
وفي " الصحيحين " (¬2) عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة: أنَّ فقراءَ المهاجرين أتَوا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: ذَهَبَ أهلُ الدُّثورِ بالدرجات العُلى والنعيمِ المقيمِ، فقال: ((وما ذاك؟)) قالوا: يُصلُّون كما نُصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدَّقون ولا نتصدَّق، ويَعتِقون ولا نَعتِق، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أفلا أُعَلِّمُكم شيئاً
تُدرِكُونَ به مَنْ قد سَبَقَكُم، وتسبِقونَ به من بَعدكم، ولا يكون أحدٌ
أفضلَ منكم إلا مَنْ صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله، قال
: ((تُسبِّحونَ وتُكبِّرونَ وتحمَدُونَ دُبُرَ كلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين مرَّة)) ، قال أبو
صالح: فرجع فقراءُ المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: سمع إخواننا أهلُ الأموالِ بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ} (¬3) .
وقد روي نحو هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة منهم: علي (¬4) ،
وأبو ذر (¬5) ، وأبو الدرداء (¬6) ، وابن عمر (¬7) ، وابن عباس (¬8) ، وغيرهم.
ومعنى هذا أنَّ الفقراء ظنُّوا أنْ لا صدقةَ إلاَّ بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهُم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ جميعَ أنواع فعلِ المعروف والإحسّان صدقة. وفي " صحيح مسلم " (¬9) عن حذيفة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((كلُّ معروفٍ صدقةٌ)) .
¬_________
(¬1) انظر: النهاية 2/100.
(¬2) صحيح البخاري 1/213 (843) و8/89 (6329) ، وصحيح مسلم 2/97 (595) (142) و (143) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
(¬3) المائدة: 54.
(¬4) أخرجه: البخاري 4/102 (3113) ، ومسلم 8/84 (2727) (80) .
(¬5) أخرجه: أحمد 5/154، والبخاري في " الأدب المفرد " (891) ، والترمذي (1956) ، والبزار (4070) .
(¬6) أخرجه: عبد الرزاق (3187) ، وابن أبي شيبة (29267) ، وأحمد 6/446، والبزار (3095) ، والنسائي في " الكبرى " (9976) و (9977) .
(¬7) ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/101، وقال: ((رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف)) .
(¬8) لم أقف على رواية ابن عباس.
(¬9) الصحيح 3/82 (1005) (52) .