كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)

وظاهرُ هذا السياق يقتضي أنَّه يُؤْجَرُ على جِماعِه لأهله بنيَّةِ طلب الولد الذي يترتَّبُ الأجر على تربيته وتأديبه في حياته، ويحتسبه عند موته، وأمَّا إذا لم يَنْوِ شيئاً

بقضاءِ شهوته، فهذا قد تنازع النَّاسُ في دخوله في هذا الحديث (¬1) .
وقد صحَّ الحديث بأنَّ نفقة الرجل على أهله صدقة، ففي " الصحيحين " (¬2)

عن أبي مسعود الأنصاري، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((نفقةُ الرجل على أهله صدقةٌ)) . وفي روايةٍ لمسلم: ((وهو يحتسبها)) ، وفي لفظٍ للبخاري: ((إذا أنفقَ الرجلُ على أهله وهو يحتسبها، فهو له صدقة)) ، فدل على أنّه إنَّما يؤجرُ فيها إذا احتسبها عند الله كما في حديث سعد بن أبي وقاص، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إنَّك لن تُنفِقَ
نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلاَّ أُجِرْتَ عليها، حتَّى اللُّقمة ترفعُها إلى في امرأتك)) خرَّجاه (¬3) .
وفي " صحيح مسلم " (¬4) عن ثوبان، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
¬_________
(¬1) قال النووي - رحمه الله -: ((وفي هذا دليل على أنَّ المباحات تصير طاعات بالنيات ... الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة)) . شرح صحيح مسلم 4/100.
(¬2) صحيح البخاري 1/21 (55) و5/105 (4006) و7/80 (5351) ، وصحيح مسلم 3/81 (1002) (48) .
(¬3) أخرجه: البخاري 4/3 (2742) و5/87 (3936) و5/225 (4409) و7/81 ... (5354) ، ومسلم 5/71 (1628) (5) .
(¬4) الصحيح 3/78 (994) (38) .

الصفحة 693