كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)
خطبنا عمارٌ فأَوْجَزَ وأَبْلغَ، فلما
نزل، قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفَّستَ، فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنَّ طُولَ صلاةِ الرَّجُلِ، وقِصَر خُطبتِهِ، مَئِنَّةٌ (¬1) من فقهه، فأطيلوا الصَّلاة، وأقصروا الخطبة، فإنَّ من البيان سحراً)) .
وخرَّج الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) من حديث الحكم بن حزن، قال:
شهدتُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة فقام متوكئاً على عصا أو قوسٍ، فحمِدَ الله، وأثنى عليه كلماتٍ خفيفاتٍ طيِّباتٍ مباركاتٍ.
وخرَّج أبو داود (¬4) عن عمرو بنِ العاص: أنَّ رجلاً قام يوماً، فأكثر القولَ، فقال عمرٌو: لو قَصَد في قوله، لكان خيراً له، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
¬_________
(¬1) قال البغوي في " شرح السنة " عقيب الحديث (1077) : ((أي علامة، فهي على وزن مَفْعِلة، والميم زائدة، كقولهم: مخلفة، ومعناه: أنَّ هذا مما يستدل به على فقه الرجل)) . ...
(¬2) في " مسنده " 4/212، وإسناده حسن شهاب بن خراش وشعيب بن رزيق صدوقان حسنا الحديث.
(¬3) في " سننه " (1096) .
(¬4) في " سننه " (5008) ، وإسناده لا بأس به.