كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)

ولعلَّ أحمد يتوقَّفُ في إطلاقه الواجب على ما ليس بواجبٍ على الأعيان، بل على الكفاية.
وقد اختلف العلماءُ في الجهاد: هل هو واجبٌ أم لا؟ فأنكر جماعةٌ منهم وجوبَه (¬1) ، منهم: عطاء (¬2) ، وعمرو بنُ دينار (¬3) ، وابنُ شبرمة (¬4) ، ولعلَّهم أرادوا هذا المعنى، وقالت طائفة: هوَ واجبٌ، منهم: سعيدُ بن المسيّب (¬5) ، ومكحولٌ، ولعلَّهما أرادا وجوبَه على الكفاية.
وقال أحمد في رواية حَنْبل: الغزوُ واجبٌ على النَّاس كلِّهم كوجوبِ الحجِّ، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، ولابدَّ للناس من الغزو.
وسأله المروذي عن الجهاد: أفرضٌ هو؟ قالَ: قد اختلفوا فيهِ، وليس هوَ مثلَ الحجِّ، ومرادُه: أنَّ الحجَّ لا يسقطُ عمَّن لم يحجَّ مع الاستطاعة بحجِّ غيره، بخلاف الجهاد.
وسُئِلَ عن النَّفير: متى يجب؟ فقال: أما إيجابٌ فلا أدري، ولكن إذا خافوا على أنفسهم، فعليهم أنْ يخرُجوا.
وظاهر هذا التوقُّف في إطلاق لفظ الواجب (¬6) على ما لم يأت فيه لفظُ الإيجاب تورُّعاً، ولذلك توقَّف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختُلِفَ فيه، وتعارضت أدلتُه من نصوص الكتاب أو السنة، فقال في متعة النساء: لا أقولُ: هي حرامٌ، ولكن يُنهى عنه، ولم يتوقَّف في معنى التحريم، ولكن في إطلاق لفظه؛ لاختلاف النصوص والصحابةِ فيها،
¬_________
(¬1) انظر: الهداية للكلوذاني 1/256 بتحقيقي، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/483، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 2/559.
(¬2) انظر: تفسير الطبري (3241) ، وأحكام القرآن لابن العربي 1/180، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية 2/894.
(¬3) انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 2/893 - 894.
(¬4) انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 2/894.
(¬5) انظر: تفسير الطبري (3244) ، والشرح الكبير على المغني 10/360، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية 2/858.
(¬6) سقطت من (ص) .

الصفحة 822