كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)

والمحرَّمات المقطوعُ بها مذكورة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ} (¬1) إلى آخر الآيات الثلاثة، وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} (¬2) .
وقد ذكر في بعض الآيات المحرَّمات المختصة بنوع من الأنواع كما ذكر المحرّمات من المطاعم في مواضع، منها قولُه تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} (¬3) ، وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله} (¬4) وفي الآية الأخرى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ
بِه} (¬5) ، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ} (¬6) .
وذكر المحرَّمات في النكاح في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬7) .
وذكر المحرَّمات من المكاسب في قوله: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} (¬8) .
وأما السُّنة، ففيها ذكر كثيرٍ من المحرَّمات، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله حرَّم بَيْعَ الخمر والميتة والخنْزير والأصنام)) (¬9) .
¬_________
(¬1) الأنعام: 151.
(¬2) الأعراف: 33.
(¬3) الأنعام: 145.
(¬4) البقرة: 173.
(¬5) النحل: 115.
(¬6) المائدة: 3.
(¬7) النساء: 23.
(¬8) البقرة: 275.
(¬9) أخرجه: أحمد 3/324 و326، والبخاري 3/110 (2236) و5/190 (4296) ، ومسلم 5/41 (1581) (71) ، وأبو داود (3486) و (3487) من حديث جابر بن عبد الله، به. والروايات مطولة ومختصرة.

الصفحة 825