كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)
وقوله: ((إنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)) (¬1) . وقوله: ((كلُّ مسكرٍ حرام)) (¬2) . وقوله: ((إنَّ دماءكم وأموالَكم وأعراضكم عليكم حرام)) (¬3) .
فما ورد التَّصريحُ بتحريمه في الكتاب والسنة، فهو محرّم.
وقد يستفادُ التحريمُ من النَّهي مع الوعيد والتَّشديدِ، كما في قوله - عز وجل -:
{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (¬4) .
وأما النهي المجرد، فقد اختلفَ الناسُ: هل يُستفاد منه التَّحريمُ أم لا (¬5) ؟ وقد روي عن ابن عمر إنكارُ استفادة التحريم منه. قالَ ابنُ المبارك: أخبرنا سلاَّمُ بن أبي مطيع، عن ابن أبي دخيلةَ، عن أبيه، قالَ: كنتُ عندَ ابن عمر،
¬_________
(¬1) أخرجه: أحمد 1/247 و293 و322، وأبو داود (3488) ، وابن حبان (4938) ، والطبراني في "الكبير" (12887) ، والبيهقي 6/13 - 14 من حديث عبد الله بن عباس، به، وهو صحيح.
(¬2) أخرجه: الطيالسي (1916) ، وأحمد 2/16 و29 و31 و104 - 105، ومسلم 6/100 (2003) (73) و (74) ، وأبو داود (3679) ، والترمذي (1864) ، والنسائي 8/297 و324 وفي " الكبرى "، له (5097) و (5210) من حديث عبد الله ابن عمر، به.
والروايات مطولة ومختصرة.
(¬3) أخرجه: البخاري 2/215 (1739) من حديث عبد الله بن عباس، به.
(¬4) المائدة: 90 - 91.
(¬5) انظر: التمهيد في أصول الفقه 1/362 - 363.