كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)
قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكُفر.
وفي " مسند الإمام أحمد " (¬1) عن الحسن: أنَّ عمر أراد أنْ ينهى عن حُلَلِ الحِبَرَةِ؛ لأنَّها تُصبَغُ بالبَوْلِ، فقال له أُبيٌّ: ليس ذلك لك، قد لبسهنَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولبسناهنَّ في عهده، وخرَّجه الخلاَّل من وجه آخر وعنده: إنَّ أُبَيّاً قال له: يا أمير المؤمنين، قد لبسها نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -، ورأى اللهُ مكانها، ولو علم اللهُ أنَّها حرامٌ، لنهى عنها، فقال: صدقت.
وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يَصبغُه أهلُ الكتاب من غير غسلٍ، فقال: لم تسأل عمَّا لا تعلم، لم يزلِ النَّاسُ منذ أدركناهم لا يُنكرون ذلك. وسئِلَ عن يهود يَصبغُون بالبول، فقال: المسلم والكافرُ في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، وقال: إذا علمت أنَّه لا محالةَ يصبغ بشيءٍ مِنَ البولِ، وصحَّ عندكَ، فلا تصلِّ فيه حتّى تغسله.
وخرَّج من حديث المغيرة بن شعبة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُهدي إليه خُفَّان، فلبسهما ولا يعلم أذكيٌّ هما أم لا (¬2) .
وقد ورد ما يستدلُّ به على البحث والسؤال، فخرَّج الإمام أحمد (¬3) من حديث رجلٍ عن أمِّ مسلمٍ الأشجعية: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قبَّةٍ فقال: ((ما أحسنها
¬_________
(¬1) المسند 5/143، وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإنَّ الحسن لم يسمع من عمر ولا من أُبي.
(¬2) أخرجه: الترمذي (1769) وفي " الشمائل "، له (74) ، وقال: ((حسن غريب)) ، وانظر تعليقي على " الشمائل ": 69 (74) .
(¬3) في " مسنده " 6/437.
وأخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 8/237، والطبراني في "الكبير" 25/ (375) و (376) من حديث أُمِّ مسلم الأشجعيَّة، به.