كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

وجهٍ غيرِ جائزٍ.
وبكلِّ حال فالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما نفى الضرر والضِّرار بغير حق.
فأما إدخالُ الضرر على أحدٍ بحق، إمَّا لكونه تعدَّى حدودَ الله، فيعاقَبُ بقدر جريمته، أو كونه ظلمَ غيره، فيطلب المظلومُ مقابلتَه بالعدلِ، فهذا غير مرادٍ قطعاً، وإنما المرادُ: إلحاقُ الضَّررِ بغيرِ حقٍّ، وهذا على نوعين:
أحدهما: أنْ لا يكونَ في ذلك غرضٌ سوى الضَّررِ بذلك الغير، فهذا لا ريبَ في قُبحه وتحريمه (¬1) ، وقد ورد في القرآن النَّهيُ عن المضارَّة في مواضع: منها في الوصية، قال الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار} (¬2) ، وفي حديث أبي هريرة المرفوع: ((إنَّ العبدَ ليعملُ بطاعةِ اللهِ ستِّين سنةً، ثم يحضُرُه الموتُ، فيضارّ في الوصيّة، فيدخل النار)) ، ثم تلا: {تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ} إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا} (¬3) ، وقد

خرَّجه الترمذي (¬4) وغيره بمعناه.
¬_________
(¬1) سقطت من (ص) .
(¬2) النساء: 12.
(¬3) النساء: 13 - 14.
(¬4) في " جامعه " (2117) ، وقال: ((حسن غريب)) ، وفي إسناد الحديث شهر بن حوشب ضعيف عند التفرد، وقد تفرد.
وأخرجه: عبد الرزاق (16455) ، وإسحاق بن راهويه (147) ، وأحمد 2/278، وأبو داود (2867) ، وابن ماجه (2704) ، والطبراني في " الأوسط " (3026) ، والبيهقي 6/271 من حديث أبي هريرة، به مرفوعاً.

الصفحة 912