كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

وتارة بأن يُوصي لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث، فتنقص حقوقُ الورثةِ، ولهذا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((الثُّلث والثُّلث كثير)) (¬1) .
ومتى وصَّى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث، لم ينفذ ما وصَّى به إلاَّ بإجازة الورثةِ، وسواءٌ قصدَ المضارَّةَ أو لم يقصد، وأما إن قصدَ المضارَّة بالوصيّة لأجنبيٍّ بالثلث، فإنَّه يأثم بقصده المضارَّة،
¬_________
(¬1) أخرجه: الحميدي (521) ، وأحمد 1/230 و233، والبخاري 4/3 (2743) ، ومسلم 5/72 (1629) (10) ، وابن ماجه (2711) ، والنسائي 6/244 وفي
" الكبرى "، له (6461) ، والطبراني (10719) ، والبيهقي 6/269 من حديث ابن عباس.

الصفحة 916