كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

وقوله: {وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (¬1) ، يدخلُ فيه أنَّ المطلَّقة إذا طَلبت

إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لَزِم الأبَ إجابتها إلى ذلك، وسواءٌ وُجِدَ غيرُها أو لم يُوجَدْ. هذا منصوصُ الإمام أحمد، فإن طلبت زيادةً على أجرةِ مثلها زيادةً كثيرةً، ووجدَ الأب من يُرضعُه بأجرةِ المثل، لم يلزمِ الأبَ إجابتُها إلى ما طلبت، لأنَّها تقصد المضارَّة، وقد نصَّ عليه الإمام أحمد.
ومنها في البيع قد ورد النهيُ عن بيع المضطرِّ، خرَّجه أبو داود (¬2) من حديث عليِّ بن أبي طالب أنّه خطب الناسَ، فقال: سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ (¬3) يعضُّ الموسرُ على ما في يديه، ولم يؤمرْ بذلك، قال الله تعالى: {ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (¬4) ويُبايع المضطرُّون، وقد نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرِّ. وخرَّجه الإسماعيلي، وزاد فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن كان عندكَ خيرٌ تعودُ به على أخيك، وإلاَّ فلا تزيدنَّه هلاكاً إلى هلاكه)) وخرَّجه أبو يعلي الموصلي (¬5) بمعناه من حديث حُذيفة مرفوعاً أيضاً.
وقال عبد الله بن معقِل: بيعُ الضَّرورة ربا.
وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر، فكرهه، فقيل له: كيف هُو؟ قال: يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يُساوي عشرة بعشرين، وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إنَّ ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك، وإنْ كان المشتري مسترسلاً لا يحسن أنْ يُماكس، فباعه بغبنٍ كثيرٍ، لم يجز أيضاً. قال أحمد: الخِلابة: الخداع، وهو أنْ يَغْبِنه فيما لا يتغابَن الناسُ في مثله؛ يبيعه ما يُساوي درهماً بخمسة،
¬_________
(¬1) البقرة: 233.
(¬2) في " سننه " (3382) .
وأخرجه: أحمد 1/116، والبيهقي 6/17 من طريق أبي عامر المزني، عن شيخ من بني تميم، قال: خطب علي ... ، وإسناده ضعيف لضعف أبي عامر المزني - وهو صالح بن رستم -، ولجهالة الشيخ من بني تميم.
(¬3) الزمان العضوض: هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقةٍ وحاجةٍ.
(¬4) البقرة: 237.
(¬5) لم أجده في المطبوع من " مسند أبي يعلى " وجاء في " مسنده " (7083) من حديث عمران بن حذيفة، عن ميمونة لكنَّ المعنى ليس قريباً.

الصفحة 919