كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

ويُروى عن سُمَيطٍ السَّدوسيِّ، قال: خطبتُ امرأةً، فقالوا: لا نزوِّجُكَ حتى تُطلِّق امرأتَك، فقلت: إنِّي قد طلَّقتُها ثلاثاً، فزوَّجوني، ثم نظروا، فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليسَ قد طلَّقتها ثلاثاً؟ فقلتُ: كانَ عندي فلانةٌ فطلَّقتُها، وفلانةٌ فطلَّقتُها، وفلانة فطلقتها (¬1) ، فأما هذه، فلم أطلِّقْها، فأتيتُ شقيقَ بن ثورٍ وهو يريدُ الخروجَ إلى عثمانَ وافداً، فقلتُ لهُ: سل أميرَ المؤمنين عَنْ هذه، فخرج فسأله، فقالَ: نيَّتُه. خرَّجه أبو عبيد في " كتاب الطلاق "، وحكى إجماعَ العُلماءِ على مِثلِ (¬2) ذلكَ.
وقال إسحاقُ بنُ منصورٍ: قلتُ لأحمدَ: حديثُ السُّمَيطِ تَعرفُهُ (¬3) ؟ قال: نعم، السَّدوسيّ، إنّما جعلَ نيَّته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان، فجعلها نيته (¬4) .
فإن كانَ الحالِفُ ظالماً، ونوى خِلافَ ما حلَّفه عليه غريمُه، لم تنفَعْه
نيَّتُه، وفي " صحيح مسلم " (¬5)
عن أبي هُريرة، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((يمينُكَ على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك)) . وفي رواية له (¬6) : ((اليمينُ على نيةِ
المُستحْلِفِ (¬7)) ) ،
¬_________
(¬1) عبارة: ((وفلانة فطلقها)) سقطت من (ج) .
(¬2) سقطت من (ص) .
(¬3) سقطت من (ص) .
(¬4) عبارة: ((فذكر ذلك شقيق لعثمان، فجعلها نيته)) سقطت من (ص) .
(¬5) 5/87 (1653) (20) .
وأخرجه: أحمد 2/228 و331، والدارمي (2354) ، وأبو داود (3255) ، وابن ماجه

(2121) ، والترمذي (1354) ، والعقيلي في " الضعفاء " 2/251، والدارقطني 4/157 و158، والحاكم 4/303، وأبو نعيم في " الحلية " 9/225 و10/127، والبيهقي 10/65، والبغوي (2514) .
(¬6) سقطت من (ص) .
(¬7) 5/87 (1653) (21) .
وأخرجه: ابن ماجه (2120) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " (259) والبيهقي 10/65، والبغوي (2515) .

الصفحة 92