كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

وكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذَّى به ويشقُّ عليه، فطلب إليه أنْ يُناقله، فأبى، فأتى النَّبيَّ
- صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فطلب إليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبيعه، فأبى، فطلب إليه أنْ يُناقِلَه، فأبى، قال: ((فهَبْه له ولك كذا وكذا)) أمراً رغَّبه فيه، فأبى، فقال: ((أنت مُضارٌّ)) ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للأنصاري: ((اذهب فاقلع نخله)) ، وقد روي عن أبي جعفر مرسلاً. قال أحمد في رواية حنبل بعد أنْ ذُكِرَ له هذا الحديثُ: كلُّ ما كان على هذه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السُّلطان، ولا يضرُّ بأخيه في ذلك، فيه مِرفَقٌ له.
وخرَّج أبو بكر الخلاّل من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سَلِيط بن قيس، عن أبيه: أنَّ رجلاً من الأنصار كانت له في حائطه نخلةٌ لرجلٍ آخر، فكان صاحبُ النَّخلة لا يَريمُها غدوةً وعشيةً، فشقَّ ذلك على صاحب الحائطِ، فأتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لصاحب النخلة: ((خذ منه نخلةً ممَّا يلي الحائطَ مكان نخلتك)) ، قال: لا والله، قال: ((فخذ منِّي ثنتين)) قال: لا والله، قال: ((فهبها لي)) ، قال: لا والله، قال: فردد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى، فأمر النَّبيُّ - صلى

الصفحة 923