كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

الله عليه وسلم - أن يُعطيه نخلة مكان نخلته (¬1) .
وخرّج أبو داود في "المراسيل" (¬2) من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عمِّه واسع بن حبّان، قال: كان لأبي لُبابَة عَذْقٌ في حائط رجلٍ، فكلَّمه، فقال: إنَّك تطأُ حائطي إلى عَذْقِكَ، فأنا أُعطيكَ مثلَه في حائطك، وأخرجه عنِّي، فأبى عليه، فكلَّم النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فيه، فقال: ((يا أبا لُبابة، خذ مثل عَذقك، فحُزْها إلى مالك، واكفُفْ عن صاحبك ما يكره)) ، فقال: ما أنا بفاعل، فقال: ((اذهب، فأخرج له مثلَ عَذْقِه إلى حائطه، ثم اضرب فوقَ ذلك بجدارٍ، فإنه لا ضررَ في الإسلام ولا ضِرار)) .
ففي هذا الحديث والذي قبلَه إجبارُه على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضررٌ في تركه، وهذا مثلُ إيجاب الشُّفعة لدفع ضررِ الشَّريك الطَّارئ.
ويُستدلُّ بذلك أيضاً على وجوب العمارة على الشَّريك الممتنع مِنَ العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذَّرَت القسمة، وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر، عن أبيه مرفوعاً: ((لا تَعْضِية في الميراث إلا ما احتمل القسم)) (¬3) وأبو بكر: هو

ابن عمرو بن حزم، قاله الإمام أحمد،
¬_________
(¬1) ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 4/264 (1227) ، وابن عبد البر في
" الاستيعاب " 2/206.
ورواه ابن منده كما في " الإصابة " 2/382 (3421) ، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل عند التفرد.
(¬2) المراسيل (407) ، وهو مع إرساله فيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.
(¬3) أخرجه: الدارقطني 4/219، والبيهقي 10/133 مرفوعاً بسند ضعيف، وظاهر كلام ابن رجب أنَّ فيه الإرسال حسب، والواقع أنَّ في سند الحديث عنعنة ابن جريج، وهو يدلس تدليساً قبيحاً كما ذكر الدارقطني.

الصفحة 924