كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

باطن أرضه، نقله عنه حربٌ الكرمانيُّ.
ومما يُنهى عن منعه للضَّرر منعُ الماء والكلأ، وفي " الصحيحين " (¬1) عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا به الكلأ)) .
وفي " سنن أبي داود " (¬2) أنَّ رجلاً قال: يا نبيَّ الله، ما الشَّيء الذي لا
يحلُّ منعه؟ قال: ((الماء)) ، قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟
قال: ((الملح)) قال: ما الشيء الذي لا يحلّ منعه، قال: ((أن تفعل الخيرَ خيرٌ
لك)) .
وفيه أيضاً (¬3) أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((النَّاس شركاء في ثلاث: الماء
¬_________
(¬1) صحيح البخاري 3/144 (2353) ، وصحيح مسلم 5/34 (1566) (36) .
(¬2) برقم (3476) عن بهيسة، عن أبيها، به.
وفي إسناده مجاهيل، سيار وأبوه مقبولان، وبهيسة وأبوها مجهولان.
وأخرجه: أحمد 3/480، والدارمي 2/269 - 270، والروياني (1525) .
(¬3) برقم (3476) عن بهيسة، عن أبيها، به.
وأخرجه: ابن ماجه (2472) ، والطبراني في " الكبير " (11105) ، وابن عدي في
" الكامل " 5/348 - 349 عن ابن عباس، به، وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن خراش.

الصفحة 926