كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

محظورات الإحرام، كالحلق ونحوه عمن كان مريضاً، أو به أذى من رأسه، وأمرَ بالفدية. وفي " المسند " (¬1)
عن ابن عباس، قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله؟ قال: ((الحنيفيَّةُ السَّمحةُ)) . ومن حديث عائشة (¬2) ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنِّي أرسلتُ بحنيفيَّةٍ سَمحَةٍ)) .
ومن هذا المعنى ما في " الصحيحين " (¬3) عن أنسٍ: أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: رأى رجلاً يمشي، قيل: إنّه نذرَ أن يحجَّ ماشياً، فقال: ((إنَّ الله لغنيٌّ عن مشيه، فليركب)) ، وفي رواية: ((إن الله لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسَه)) .
وفي " السنن " (¬4) عن عُقبة بن عامر أنَّ أختَه نذرت أنْ تمشي إلى البيت، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله لا يَصنَعُ بشقاءِ أختك شيئاً فلتَرْكَبْ)) .
وقد اختلفَ العلماءُ في حكم من نذَر أن يحجَّ ماشياً، فمنهم من قال: لا يلزمُه المشيُ، وله الرُّكوبُ بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ. وقال أحمد: يصومُ ثلاثة أيَّام، وقال الأوزاعي: عليه كفَّارةُ يمين، والمشهور أنَّه يلزمُه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركبُ عند العجز، ولاشيءَ عليه، وهو أحدُ
¬_________
(¬1) مسند الإمام أحمد 1/236.

وأخرجه: عبد بن حميد (569) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (287) ، والبزار كما في " كشف الأستار " (78) ، والطبراني (11571) و (11572) عن ابن عباس، به، وهو صحيح بشواهده.
(¬2) مسند الإمام أحمد 6/116 و233 وفي سنده عبد الرحمان بن أبي الزناد، وهو ضعيف؛ لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
(¬3) صحيح البخاري 3/25 (1865) و8/177 (6701) ، وصحيح مسلم 5/79
(1642) (9) .
(¬4) أخرجه: أبو داود (3293) ، وابن ماجه (2134) ، والترمذي (1544) ، والنسائي 7/20 وفي " الكبرى "، له (4757) عن عقبة بن عامر، به.
وأخرجه: أبو داود (3304) ، وابن خزيمة (3045) عن ابن عباس، عن عقبة بن عامر، به.
وأصل الحديث في الصحيحين (البخاري 3/25 (1866) ، ومسلم 5/78 (1644)) ، ولفظه عن عقبة بن عامر أنَّه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن استفتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لتمشِ ولتركب)) .

الصفحة 929