كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

الحديث الثالث والثلاثون
عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر)) . حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ في
" الصحيحين ".
أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في " الصحيحين " (¬1) من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه)) .
وخرَّجاه (¬2) أيضاً من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن
¬_________
(¬1) صحيح البخاري 6/43 (4552) ، وصحيح مسلم 5/128 (1711) (1) .
وأخرجه: عبد الرزاق (15193) ، وابن ماجه (2321) ، والنسائي في " الكبرى "
(5994) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/191، وابن حبان (5082)
و (5083) ، والطبراني في " الكبير " (1124) و (1125) وفي " الأوسط "، له
(7971) .
(¬2) البخاري 3/187 (2514) و233 (2668) ، ومسلم 5/128 (1711) (2) .

الصفحة 931