كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه.
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي (¬1) بإسناد حسن.
وخرَّجه الإسماعيلي في " صحيحه " (¬2) من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنةَ على الطَّالب، واليمين على المطلوب)) .
وروى الشَّافعي (¬3) : أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((البينة على المُدَّعي)) قال
الشافعي (¬4) : وأحسبه - ولا أُثبته - أنَّه قال: ((واليمين على المُدَّعى عليه)) .
وروى محمد بن عمر بن لُبابة الفقيه الأندلسيُّ، عن عثمان بن أيوب الأندلسيِّ - ووصفه بالفضل -، عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر هذا الحديث، وقال: ((لكن البينة على منِ ادَّعى، واليمين على من أنكر)) وغازي بن قيس الأندلسي كبيرٌ صالح، سمع من مالكٍ وابن جريج وطبقتِهما، وسقط من هذا الإسناد ابنُ جريج، والله أعلم.
وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر)) ، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به، وفي المعنى أحاديث كثيرة، ففي " الصحيحين " (¬5)
عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في
¬_________
(¬1) في " سننه " 10/252، وانظر: المهذب في اختصار السنن الكبير 4/2097 (8840) .
(¬2) أخرجه: البيهقي 10/252 من طريق الإسماعيلي.
(¬3) في " مسنده " (1693) بتحقيقي، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في " المعرفة "
(5978) ، والبغوي (2501) .
(¬4) جملة: ((قال الشافعي)) لم ترد في " المسند "، وهي في الأم 7/93، وطبعة الوفاء 10/285.
(¬5) صحيح البخاري 3/45 (2357) و159 (2417) و232 (2667) و234
(2677) و6/42 (4550) و8/167 (6660) و171 (6677) و9/90

(7184) ، وصحيح مسلم 1/86 (138) (220) .

الصفحة 932