كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

بئرٍ، فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((شاهداك أو يمينه)) ، قلت: إذاً يحلِفُ ولا يُبالي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف على يمينٍ يستحقُّ بها مالاً هو فيها فاجرٌ، لَقِي الله وهو عليه غضبان)) ، فأنزل الله تصديقَ ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} (¬1) وفي رواية لمسلم بعد قوله: ((إذاً يحلفُ)) قال: ((ليس لك إلاّ ذلك)) . وخرَّجه أيضاً مسلم (¬2) بمعناه من حديث وائلِ بنِ حجر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وخرَّج الترمذي (¬3) من حديث العَرْزَمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال في خطبته: ((البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه)) ، وقال: في إسناده مقال، والعَرْزَميُّ يضعف في الحديث من قبل حفظه. وخرَّج الدارقطني (¬4) من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف -، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر، إلاَّ في القسامة)) . ورواه الحفاظ (¬5) عن ابن جريج، عن عمرو مرسلاً.
وخرَّجه أيضاً (¬6) من رواية مجاهد عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في خطبته يومَ
¬_________
(¬1) آل عمران: 77.
(¬2) في " صحيحه " 1/86 (139) (223) و87 (139) (224) .
(¬3) في " جامعه " (1341) .
(¬4) في " سننه " 3/111 و4/218.
(¬5) وممن خالفه من الحفاظ عبد الرزاق وحجاج؛ لذا قال الدارقطني عقب الحديث: ((خالفه عبد الرزاق وحجاج روياه عن ابن جريج، عن عمرو مرسلاً)) .
(¬6) سنن الدارقطني 4/218.

الصفحة 933