كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

الفتح: ((المُدَّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقومَ بيِّنة)) ، وخرَّجه الطبراني، وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده كلام. وخرَّج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة.
وروى حجاج الصَّوَّافُ، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما رَجُلٍ طلبَ عندَ رجل طلبة، فإنَّ المطلوب هو أولى باليمين)) (¬1) . خرَّجه أبو عبيد والبيهقي، وإسناده ثقات، إلا أنَّ حميدَ بنَ هلال ما أظنُّه لقيَ زيدَ بن ثابتٍ، وخرَّجه الدارقطني، وزاد فيه ((بغير شهداء)) .
وخرّج النسائي (¬2) من حديث ابن عباس، قال: جاء خصمان إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،
فادّعى أحدُهما على الآخر حقاً، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للمدَّعي: ((أقم بيِّنَتَك)) ، فقال:
يا رسول الله، ما لي بينة، فقال للآخر: ((احلِف بالله الذي لا إله إلا هو: ما له عَلَيكَ أو عِندَكَ شيء)) .
وقد رُوي عن عمر أنَّه كتب إلى أبي موسى: أن البيِّنة على المدَّعي، واليمين على
¬_________
(¬1) أخرجه: الدارقطني 4/219، والبيهقي 10/253.
(¬2) في " الكبرى " (6006) و (6007) ، وإسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وقال الذهبي في " الميزان " 3/72: ((ومن مناكير عطاء مما رواه عنه روح بن القاسم، وأبو الأحوص، وأبو حمزة السكري وغيرهم ... )) ثم ساق هذا الحديث.

الصفحة 934