كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

من أنكر (¬1) . وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبيِّ بنِ كعب ولم
ينكراه (¬2) .
وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أوتيه داود - عليه السلام -: هو أنَّ البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر (¬3) .
قال ابنُ المنذر (¬4) : أجمع أهلُ العلم على أن البيِّنَةَ على المدعي، واليمين على

المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: ((البيِّنة على المدَّعِي)) يعني: يستحقُّ بها ما ادَّعى، لأنَّها واجبةٌ عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: ((اليمين على المدَّعى عليه)) أي: يبرأُ بها، لأنَّها واجبةٌ عليه، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ. انتهى.
وقد اختلف الفقهاءُ من أصحابنا والشَّافعية في تفسير المدَّعي والمدَّعى عليه.
¬_________
(¬1) أخرجه: ابن أبي شيبة 4/340، والدارقطني 4/206 - 207، والبيهقي 10/150 و253.
(¬2) أخرجه: وكيع في " أخبار القضاة " 1/108، والبيهقي 10/136.
(¬3) أخرجه: عبد الرزاق في " تفسيره " (2584) ، والطبري في " تفسيره " (22911) ، وطبعة التركي 20/51، والبيهقي 10/253، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 17/101.
وانظر: تفسير القرطبي 15/162، وعمدة التفسير لابن كثير 3/146، والدر المنثور للسيوطي 5/564.
(¬4) في " الإجماع ": 75.

الصفحة 935