كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

عليه وسلم - طلب من ولي القتيل شاهِدين على من قتله، فقال: ومن أين أُصيبُ شاهدين؟ قال: ((فتحلِفُ خمسين قسامةً)) ، قال: كيف أحلِفُ على ما لم أعلم؟ قال:
((فتستحلفُ منهم خمسين قسامة)) فهذا الحديث يَجمَعُ به بين روايتي سعيد بن
عُبيد، ويحيى بن سعيد، ويكونُ كلٌّ منهما تركَ بعض القصَّة، فترك سعيدٌ ذِكرَ قسامة المدَّعين، وترك يحيى ذكر البيِّنة قبل طلب القسامة، والله أعلم.
وأما مسألة الشَّاهد مع اليمين، فاستدلَّ من أنكر الحكم بالشَّاهد واليمين بحديث: ((شَاهِداك أو يمينه)) (¬1) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس لك إلاَّ ذلك)) (¬2) ، وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة، وقال: تفرَّد بها منصورٌ عن أبي وائل، وخالفه سائرُ الرُّواة، وقالوا: إنَّه سأله: ((ألك بيِّنَةٌ أم لا؟)) والبيِّنَةُ لا تقف على الشَّاهدين فقط. بل تعمُّ سائر ما يُبيِّنُ الحقَّ.
وقال غيرُه: يحتمل أنْ يريدَ بشاهديه كلَّ نوعين يشهدان للمدَّعي بصحَّة دعواه يتبيَّن بهما الحقّ، فيدخُلُ في ذلك شهادةُ الرجلين، وشهادةُ الرَّجُل مع المرأتين، وشهادةُ
¬_________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 939