كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

وقد ذكرنا فيما تقدَّم حديث أبي بكر الصدِّيق المرفوع: ((ملعونٌ من ضارَّ مسلماً أو مكرَ به)) خرَّجه الترمذيُّ (¬1) .
فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميعُ أنواع المعاملات بالغشِّ
ونحوه، كتدليس العيوب، وكِتمانها، وغشِّ المبيع الجيد بالرديء، وغَبْنِ المسترسل
¬_________
(¬1) في " جامعه " (1941) وقد سبق تخريجه.

الصفحة 975