كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

يُسلم عليه وقد صَدَّ عنه (¬1) ، ثم
قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يلتقيان فيصدُّ هذا، ويصدُّ هذا)) ، فإذا كان قد عوَّده أنْ يُكلِّمه أو يُصافحه. وكذلك رُوي عن مالكٍ أنَّه لا تنقطعُ الهجرة بدونِ العود إلى المودَّة (¬2) .
وفرَّق بعضُهم بين الأقارب والأجانب، فقال في الأجانب: تزول
الهجرةُ بينهم بمجرَّد السَّلام، بخلافِ الأقارب، وإنَّما قال هذا لوجوب صلة
الرَّحِمِ.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا يبِعْ بعضُكم على بيع بعض)) قد تكاثرَ النَّهي عَنْ ذلك، ففي " الصحيحين " (¬3) عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا يبيع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه)) . وفي رواية لمسلم (¬4) : ((لا يَسُمِ المسلمُ على سومِ المسلم، ولا يَخطُبُ على خِطبته)) . وخرَّجاه (¬5) من حديث ابن عمر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا
¬_________
(¬1) انظر: التمهيد 6/127 - 128.
(¬2) انظر: التمهيد 6/128.
(¬3) صحيح البخاري 3/90 - 91 (2140) ، وصحيح مسلم 4/138 (1413) (51) .
(¬4) 4/138 (1413) (51) .
(¬5) أخرجه: البخاري 3/90 (2139) ، ومسلم 4/138 (1412) (49) .

الصفحة 982