كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

وإذا قال ذلك عُجباً بنفسه، وتصاغُراً للناس، فهو المكروهُ الذي نُهي عنه. ذكره أبو داود في " سننه " (¬1) .
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمهُ ومالُه وعِرضه)) هذا ممَّا كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب به في المجامع العظيمةِ، فإنَّه خطب به في حَجَّة الوداع يومَ النَّحر، ويومَ عرفةَ، ويوم الثاني من أيَّام التَّشريق، وقال: ((إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحُرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) (¬2) وفي رواية للبخاري (¬3) وغيره: ((وأبشاركم)) .
وفي رواية: فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه، فقالَ: ((اللَّهُمَّ هل بلَّغتُ؟ اللهمَّ هل
¬_________
(¬1) عقيب (4983) .
(¬2) أخرجه: أحمد 1/230، والبخاري 2/215 - 216 (1739) وفي " خلق أفعال العباد "، له (39) و (50) عن ابن عباس.
(¬3) في " صحيحه " 9/63 (7078) .

الصفحة 996