كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

بلَّغت؟)) .
وفي رواية: ثم قال: ((ألا ليبلغِ الشاهدُ منكمُ الغائبَ)) (¬1) .
وفي رواية للبخاري (¬2) : ((فإنَّ الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها)) .
وفي رواية (¬3) : ((دماؤكم وأموالُكم وأعراضُكم عليكُم حرامٌ، مثلُ هذا اليوم، وهذا البلد إلى يوم القيامة، حتّى دفعةٌ يدفعُها مسلمٌ مسلماً يريدُ بها سوءاً حرام)) .
وفي رواية (¬4) قال: ((المؤمنُ حرامٌ على المؤمن، كحرمة هذا اليوم لحمُه عليه حرامٌ أنْ يأكُلَه ويغتابه بالغيب، وعِرضُه عليه حرامٌ أنْ يخرِقَه، ووجهُه عليه حرام أنْ يَلطِمَه، ودمُه عليه حرام أنْ يسفِكَه، وحرامٌ عليه أنْ يدفعه دفعةً تُعنته)) .
وفي " سنن أبي داود " (¬5) عن بعضِ الصَّحابة أنَّهم كانوا يسيرونَ مَعَ النَّبيِّ
- صلى الله عليه وسلم -، فنام رجلٌ منهم، فانطلق بعضُهم إلى حبلٍ معه، فأخذها ففزِعَ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحلُّ لمسلم أنْ يروِّع مسلماً)) .
وخرَّج أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) والترمذي (¬8)
عن السَّائب بن يزيد، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،
¬_________
(¬1) أخرجه: البخاري 1/26 (67) .
(¬2) في " صحيحه " 2/216 (1742) و8/18 (6043) و8/98 (6785) .
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) أخرجه: الطبراني في " الكبير " (3444) و (3462) وفي " مسند الشاميين "، له
(1667) ، وفي إسناده مقال، وانظر: مجمع الزوائد 3/272.
(¬5) (5004) .
وأخرجه: أحمد 5/362، والقضاعي في " مسند الشهاب " (878) ، والبيهقي 10/249، وهو حديث صحيح.
(¬6) في " مسنده " 4/221.
(¬7) في " سننه " (5003) .
(¬8) في " جامعه " (2160) .
وأخرجه: عبد بن حميد (437) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (241) ، والطحاوي في
" شرح المعاني " 4/243 وفي " شرح المشكل "، له (1624) ، والطبراني في " الكبير "

22/ (630) ، وقال الترمذي: ((حسن غريب)) .

الصفحة 997