كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

قال: ((لا يأخذ أحدُكم عصا أخيه لاعباً جادّاً، فمن أخذَ عصا أخيه، فليردَّها إليه)) . قال أبو عبيد: يعني أن يأخذ شيئاً لا يريد سرقتَه، إنَّما يريدُ إدخالَ الغيظِ عليه، فهو لاعبٌ في مذهب السرقة، جادٌ في إدخال الأذى والروع عليه (¬1) .
وفي " الصحيحين " (¬2) عن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إذا كنتم
ثلاثة، فلا يتناجى (¬3) اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ)) ولفظه لمسلم.
وخرَّج الطبراني (¬4) من حديث ابنِ عباس عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا يتناجى اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُؤذي المؤمنَ، واللهُ يكره أذى المؤمن)) .
وخرَّج الإمام أحمد (¬5) من حديث ثوبان، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
¬_________
(¬1) انظر: غريب الحديث 3/67.
(¬2) صحيح البخاري 8/80 (6290) ، وصحيح مسلم 7/12 (2184) (37) .
(¬3) قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " عقيب (6288) : ((كذا للأكثر مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين، وهو بلفظ الخبر ومعناه النهي. وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهي)) .
(¬4) في " الأوسط " (2007) .
وأخرجه: أبو يعلى (2444) ، والحديث أعله البخاري بالإرسال في " تاريخه الكبير " 2/290 (2557) .
(¬5) في " مسنده " 5/279، وإسناده لا بأس به.

الصفحة 998