عمرُ أن ينهى عن ذلك ثم تركَه.
انفرد بإخراجه مسلم (١).
(١٠٧٦) الحديث السادس عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
أعتق رجلٌ على عهد رسول اللَّه غلامًا له ليس له مالٌ غيرُه، عن دُبُرٍ (٢) منه، فقال النّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن يبتاعُه منّي" فقال نُعيم بن عبد اللَّه: أنا أبتاعُه، فابتاعه.
قال عمرو: قال جابر: غلامٌ قبطيّ، ومات عامَ الأوَّلِ.
أخرجاه (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيّوب عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رجلًا من الأنصار يقال له أبو مَذكور أعتق رجلًا له يقال له يعقوب، عن دُبرٍ، لم يكن له مال غيرُه، فدعا به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من يشتريه؟ " (٤). فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه ابن الدّحّام بثمانمائة درهم، فدفعَها إليه، وقال: "إذا كان أحدُكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فَضْلٌ فعلى عياله، فإن كان فَضْلٌ فعلى ذي قرابته -أو قال: على ذي رَحِمه- فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا".
انفرد بإخراجه مسلم (٥).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رسول اللَّه باع المُدَبَّر (٦).
---------------
(١) مسلم ٣/ ١٦٨٦ (٢١٣٨).
(٢) عن دُبُر: أي بعد وفاة المُعتِق. ويسمّى المُعْتَق: المُدَبَّر.
(٣) المسند ٢٢/ ٣٨ (١٤١٣٣)، والبخاري ٥/ ١٦٥ (٢٥٣٤) من طريق عمرو، وينظر أطرافه ٤/ ٣٥٤ (٢١٤١)، ومسلم ٣/ ٢٨٩ (٩٩٧) من طريق عمرو.
(٤) "من يشتريه" مرّتين في المسند. وفي مسلم مرّة واحدة: "من يشتريه منّي".
(٥) المسند ٢٢/ ١٧٣ (١٤٢٧٣)، ومسلم ٢/ ٦٩٢، ٦٩٣ (٩٩٧) من الطريق نفسه وغيره.
(٦) المسند ٢٢/ ١٢٥ (١٤٢١٥)، وإسناده على شرط مسلم. وقد أخرجه البخاري ٤/ ٤٢٠، ٤٢١ (٢٢٣٠)، عن عطاء وعمرو عن جابر. وكان على المؤلّف أن يذكر ذلك.