كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 2)

بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجلُ خمسين آية.
أخرجاه في الصحيحين (١).
(١٧٥٢) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيّ عن زيد بن ثابت:
أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل العُمْرى للوارث (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الرُّقْبَى للذي أُرْقِبَها، والعُمرى للذي أُعْمِرَها (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن خالد قال: حدّثنا رَباح عن عُمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَري عن زيد بن ثابت قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تُرْقِبوا، فمن أرقبَ فسبيلُ الميراث" (٤).
قلت: ومعنى الرُّقبى أن يقول الرجل للرجل: أرقبْتُك داري، فإن مِتَّ قبلي رجعتْ إليَّ، وإن مِتُّ قبلك رجعتْ إليك، فكلُّ واحدٍ منهما يرقُبُ موتَ صاحبه.
وعندنا المُرْقب يملكها وتورث عنه، وعند مالك أن الرُّقبى باطلة (٥).
---------------
(١) المسند ٥/ ١٨٢ وهو في البخاريّ من طريق همّام وهشام عن قتادة ٢/ ٥٣ (٥٧٥)، ٤/ ١٣٨ (١٩٢١) وفي مسلم عنهما وعن عمر بن عامر، كلّهم عن قتادة ٢/ ٧٧١ (١٠٩٧). ويحيى القطان من رجال الشيخين.
(٢) المسند ٥/ ١٨٢. ورجاله رجال الصحيح غير حجر بن قيس، وهو ثقة. والحديث من طرق عن سُفيان في ابن ماجة ٢/ ٧٩٦ (٢٣٨١) والنسائي ٦/ ٢٧١، وشرح المشكل ١٤/ ٨٠ (٥٤٦٩)، وصحح ابن حبّان ١١/ ٥٣٤ (٥١٣٢)، وصحّحه المحقّقون.
(٣) المسند ٥/ ١٨٩. رجاله ثقات. ولكن فيه راويًا مجهولًا. ينظر ما قبله وما بعده.
(٤) المسند ٥/ ١٨٩، والمعجم الكبير ٥/ ١٦٢ (٤٩٤٩). ومن طريق عمرو بن دينار في سنن أبي داود ٣/ ٢٩٥ (٣٥٥٩)، وسنن النسائي ٦/ ٢٧٢. وصحّحه الألباني.
(٥) ينظر المهذّب ١/ ٤٤٨، والبدائع ٦/ ١١٦، والمغني ٨/ ٢٨١، والفتح ٥/ ٢٣٨.

الصفحة 490