كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 2)

فأيُّما رجلٍ أدركَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَلِّ حيث أدْرَكَتْه".
أخرجاه (١).
(٩٢٥) الحديث الخامس والسقون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بِشْر بن المُفَضَّل عن داود عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "على كلِّ مسلم غُسلٌ في كلّ سبعة أيّام، كلَّ جمعة" (٢).
(٩٢٦) الحديث السادس والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن يوسف قال: حدّثنا عبد الملك عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنْبَذُ له في سِقاءٍ، فإذا لم يكن سِقاءٌ نُبِذَ له في تَور من بِرام (٣).
قال: ونهى رسول اللَّه عن الدُّبّاء والنَّقير والجَرِّ والمُزَفَّت.
انفرد بإخراجه مسلم. وآخر حديثه: "من بِرام" (٤).
والدّبّاء: القرع.
والنَّقير: أصل النّخلة يُنقر ثم يُنقع فيه البُسْر والرُّطَب.
والجرّ: الجَرّة.
والمُزفّت: الذي يطلى بالزِّفت، وهو القار.
(٩٢٧) الحديث السابع والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن محمّد بن إسحق قال: حدّثني صَدَقَةُ بن يسار عن عَقيل بن جابر عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ -فيما يَذكرُ من اجتهاد أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبادة- قال:
---------------
(١) المسند ٢٢/ ١٦٥ (١٤٢٦٤) والبخاريّ ١/ ٤٣٥ (٣٣٥)، ومسلم ١/ ٣٧٠ (٥٢١).
(٢) المسند ٢٢/ ١٦٧ (١٤٢٦٦)، وسنن النسائي ٣/ ٩٣، وصحّحه الألباني. وصحّحه ابن خزيمة ٣/ ١٢٤ (١٧٤٦، ١٧٤٧)، وصحّحه ابن حبّان ٤/ ٢١ (١٢١٩) من طريق داود بن أبي هند.
(٣) وهو إناء من حجارة.
(٤) المسند ٢٢/ ١٦٨ (١٤٢٦٧). وإسناده على شرط مسلم: فعبد الملك بن أبي سُليمان، وأبو الزُّبير من رجاله.
وقد روى مسلم ٣/ ١٥٨٤ (١٩٩٩) جزء الانتباذ عن طريق أبي الزُّبير. وروى أيضًا ٣/ ١٥٨٣ (١٩٩٨) النهي عن النقير والمزفّت والدّبّاء من طريق أبي الزُّبير عن جابر وابن عمر. وورد النهي عن هذه الأشياء عن عدد من الصحابة، ينظر الجمع ١/ ١٦٢ (١٢٨)، ٢/ ٢٩٨ (١٥٠٠)، ٢/ ٤٧٠، ٤٧٣ (١٨١٤، ١٨٢٣)، ٣/ ٢٦٦ (٢٥٩١)، ٤/ ١٦٣ (٣٢٨٧)، ٤/ ٢٧٩ (٣٥٣٢).

الصفحة 52