كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 2)

(٩٦٠) الحديث المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الحجّاج ابن أرطاة عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أتى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّه، أخْبرْني عن العُمرةِ، أواجبةٌ هي؟ فقال رسول اللَّه: "لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك" (١).
(٩٦١) الحديث الحادي بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور.
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد بن العوّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، إلّا الكلبُ المُعَلَّم (٣).
الحسن بن أبي جعفر ضعيف عند الكلّ. وقال النسائي: هو متروك الحديث (٤).
(٩٦٢) الحديث الثاني بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير:
---------------
(١) المسند ٢٢/ ٢٩٠ (١٤٣٩٧)، وأبو يعلى ٣/ ٤٤٣ (١٩٣٨) والحجّاج ضعيف. وقد روى الإمام الترمذي الحديث ٣/ ٢٧٠ (٩٣١) من طريق الحجّاج، وقال: حسن صحيح. قال: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليس بواجبة. . . . ونقل ابن حجر الحديث في الفتح ٣/ ٥٩٧ وقال: الحجّاج ضعيف. وجعله الألباني في ضعيف الترمذي.
(٢) المسند ٢٣/ ٢٠ (١٤٦٥٢)، والإسناد ضعيف لضعف ابن لَهيعة، لكن الإمام مسلمًا أخرجه عن معقل بن عبيد اللَّه عن أبي الزُّبير ٣/ ١١٩٩ (١٥٦٩)، فصحّ به الحديث.
(٣) المسند ٢٢/ ٣٠٢ (١٤٤١١)، ومسند أبي يعلى ٣/ ٤٢٧ (١٩١٩) من طريق عبّاد، وزاد فيه: "النهي عن ثمن الهرّ". وأطال المحقّقان في الحديث عنه، وتخريجه. وقد حكم النسائي على الحديث بعد أن رواه من طريق أبي الزُّبير عن جابر بأنّه غير صحيح ومنكر ٧/ ١٩٠، ٣٠٩. وحكم ابن الجوزي عليه بضعف الإسناد كما سيأتي.
(٤) نقل المؤلّف في "الضعفاء والمتروكون" ١/ ١٩٩، والمزيّ في التهذيب ٢/ ١٠٩ أقوال الأئمة في تضعيفه.

الصفحة 68