كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 2)

"ما لهذا؟ " فقالوا: به العُذْرة. فقال: "علامَ تُعَذِّبْنَ أولادَكُنّ؟ إنّما يكفي إحداكُنّ أن تأخذَ قُسطًا هِنديًّا فتحُكُّه بماء سبعَ مرّات، ثم تُوجِرُه (١) إياه". قال: ففعلوا ذلك فبرأ (٢).
العُذْرة: وجع يهيج في الحلق من الدّم.
(٩٧٩) الحديث التاسع عشر بعد المائة: وبه عن جابر قال:
سمعْتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ موته بثلاث: "لا يموتَنَّ أحَدٌ منكم إلّا وهو يُحْسِنُ باللَّه الظَّنَّ".
انفرد بإخراجه مسلم (٣).
(٩٨٠) الحديث العشرون بعد المائة: وبه عن جابر قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من ذكر ولا أنثى إلّا وعلى رأسه جَريرٌ (٤) معقود ثلاث عُقَد حين يرقد (٥)، فإنِ استيقظَ وذَكَرَ اللَّهَ انحلّت عقدةٌ، فإذا قام فتوضّأ انحلّت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلَّت عقدُه كلُّها" (٦).
(٩٨١) الحديث الحادي والعشرون بعد المائة: وبه:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حضرَ أحدُكم الصلاة في مسجد فلْيَجْعَلْ لبيته نصيبًا من صلاته، فإن اللَّه عزّ وجلّ جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا".
انفرد بإخراجه مسلم (٧).
---------------
(١) القسط: العود الهندي. وتوجره: تضعه في فمه.
(٢) المسند ٢٢/ ٢٨١ (١٤٣٨٥)، ومسند أبي يعلى ٣/ ٤٢٢ (١٩١٣) من طريق الأعمش. وهو صحيح على شرط مسلم - كما قال الحاكم ٤/ ٤٠٦. وقال الهيثمي ٥/ ٩٢: رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار، ورجالهم رجال الصحيح.
(٣) المسند ٢٢/ ٢٨٣ (١٤٣٨٦). وهو في مسلم ٤/ ٢٢٠٥، ٢٢٠٦ (٢٨٧٧) من طريق أبي معاوية وغيره عن الأعمش به، ومن طريق أبي الزُّبير عن جابر.
(٤) الجرير: الحبل.
(٥) (حين يرقد) ساقطة من هـ.
(٦) المسند ٢٢/ ٢٨٣ (١٤٣٨٧)، إسناده صحيح على شرط مسلم، ومن طريق الأعمش صحّحه ابن خزيمة ٢/ ١٧٥ (١١٣٣)، وابن حبّان ٦/ ١٩ (٢٥٥٤). ورواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع ٣/ ٢٢٦ (٢٤٨١).
(٧) المسند ٢٢/ ٢٨٦ (١٤٣٩١)، ومسلم ١/ ٥٣٩ (٧٧٨).

الصفحة 75