كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 2)

(١٠٠٩) الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمّد ابن عبد اللَّه بن نُمير قال: حدّثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: حدّثنا ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[بالشُّفعة] (١) في كلِّ شركةٍ لم تُقْسَم: رَبْعة (٢) أو حائط، لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: حدّثنا ابن وهب عن ابن جُريج أن أبا الزُّبير أخبره أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
قال رسول اللَّه: "الشُّفعة في كلّ شِرك، في أرض أو في رَبعْ أو حائط، لا يصلحُ أن يبيعَ حتى يَعْرِضَ على شريكه، فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤْذِنَه".
انفرد بإخراج الطريقين مسلم (٤).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه: "الجارُ أحقُّ بشُفْعَة جاره، يُنتظر بها وإنْ كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (٥).
---------------
(١) (بالشفعة) من مسلم.
(٢) الرّبعة والرّبع: الدّار والمسكن.
(٣) مسلم ٣/ ١٢٢٩ (١٦٠٨).
(٤) مسلم ٣/ ١٢٢٩ (١٦٠٨). والمسند ٢٢/ ٢٩٥ (١٤٤٠٣) من طريق ابن جُريج.
(٥) المسند ٢٢/ ١٥٥ (١٤٢٥٣)، وأبو داود ٣/ ٢٨٦ (٣٥١٨)، وابن ماجة ٢/ ٨٣٣ (٢٤٩٤)، والترمذي ٤/ ٦٥٣ (١٣٦٩). وصحّحه الألباني، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سُليمان عن عطاء بن جابر، وقد تكلّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدًا تكلّم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد أطال محقّق المسند الكلام في هذا الحديث.

الصفحة 85