(١٠٢٤) الحديث الرابع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَبْدَةُ بن سُليمان قال: حدّثنا عاصم الأحول عن عامر عن جابر قال:
نَهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ تُزَوَجَ المرأة على عمّتِها أو على خالتها.
انفرد بإخراجه البخاري (١).
(١٠٢٥) الحديث الخامس والستون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثني إسحق بن منصور قال: حدّثنا رَوح بن عبادة قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
أمَرَنا رسول اللَّه بقتل الكلاب، حتى إنّ المرأة تَقْدَمُ من البادية بكلبها فتقتلُه. ثم نهى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتلها، قال: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطُّفْيَتَين، فإنّه شيطان".
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
والطُّفية: خُوصة المقل، فشبّه الخطّين اللذين على ظهره بخُوصتين.
(١٠٢٦) الحديث السادس والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "النّاسُ معادِنُ، خِيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقِهوا" (٣).
(١٠٢٧) الحديث السابع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن ابن الرَّبيع قال: حدّثنا ابن مبارك عن عُتبة بن أبي حكيم عن حُصين عن أبي المُصَبِّح عن جابر بن عبد اللَّه قال:
---------------
(١) المسند ٢٣/ ٣٢٠ (١٥٠٩٩). وهو في البخاريّ ٩/ ١٦٠ (٥١٠٨) من طريق عاصم. وعبدة من رجال الشيخين.
(٢) مسلم ٣/ ٢٠٠ (١٥٧٢)، والمسند ٢٣/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥) من طريق رَوح. وفيها "ذي النقطتين" وأشار محقّق المسند إلى أن في نسخة "الطفيتين". وأشار محقّق جامع الأصول إلى أن في الأصل "الطفيتين" لكنه تابع طبعة مسلم، وزعم أن "الطفيتين" خطأ ١٠/ ٤٢٠. ونسخ الجمع للحميدي على ما في كتابنا هذا ٢/ ٣٩٠ (١٦٤٤)، وكذا نسخ الكشف لابن الجوزي ٣/ ٨٠ (١٣٥٦). وينظر الكشف ١/ ١٠٦ (٥٨٢).
(٣) المسند ٢٣/ ٢٠٤ (١٤٩٤٥) وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الهيثمي في المجمع ١/ ١٢٦: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.