كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 3)

نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لِبستين وعن بَيعتين: أما البيعتان: الملامسة والمنابذة. واللبستان: اشتمال الصّمّاء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
أخرجاه (١).
(٢٠٤٣) الحديث الثالث عشر بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن الزُّهريّ عن عبيد اللَّه عن أبي سعيد الخدري:
أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن اختناث الأسقية (٢).
اختناثُها: أن تُثنى أفواهها ثم يُشرب منها. وفي ذلك ثلاث آفات: إحداها: إن ذلك يُنْتِنُها. والثاني: ربما كان فيها هامةً فسبقت إلى الحلق. والثالث: أنّه ربما أسرعَ جريانُ الماء فوقع الشَّرَق (٣).
(٢٠٤٤) الحديث الرابع عشر بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري:
أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى نُخامةً في قبلة المسجد، فحكَّها بحَصاه، ثم نهى أن يبصُقَ الرجلُ بين يدَيه وعن يمينه. وقال "ليبصقْ عن يساره أو تحتَ قدمه اليسرى".
أخرجاه (٤).
(٢٠٤٥) الحديث الخامس عشر بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثني ابن أبي صعصعة -وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن- عن أبيه عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:
---------------
(١) المسند ١٧/ ٦٧ (١١٠٢٢). وهو من طريق سفيان عند البخاري ١١/ ٧٩ (٦٢٨٤) ولم يوضّح فيه معنى الملامسة والمزابنة. وعن عامر بن سعد عن أبي سعيد في مسلم ٣/ ١١٥٢ (١٥١٢) ولم يبيّن فيه اللبستين.
(٢) المسند ١٧/ ٧١ (١١٠٢٦). والحديث في الصحيحين ولم ينبّه عليه المؤلّف: فهو من طريق سفيان بن عيينة في مسلم ٣/ ١٦٠٠ (٢٠٢٣)، ومن طريق الزهري في البخاري ١٠/ ٨٩ (٥٦٢٥).
(٣) زاد المؤلّف في الكشف ٢/ ٤٣٢ علّتين: أنّه يقع العَبّ الذي يؤذي الكبد. وأن الشارب الثاني يتخايل وقوعَ شيء من فم الشارب الأوّل فيستقذره.
(٤) المسند ١٧/ ٧١ (١١٠٢٥)، والبخاري ١/ ٥١١ (٤١٤)، ومسلم ١/ ٣٨٩ (٥٤٨).

الصفحة 125