كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 3)

أخو أبي سعيد لأمّه، فقرَّبوا إليه من قَديد الأضحى، فقال: كأنّ هذا من قديد الأضحى؟ . قالوا: نعم. قال: أليس قد نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كان نهانا أن نَحْبِسه فوق ثلاثة أيّام، ثم رخَّصَ لنا أن نأكلَ ونَدَّخِر (١).
(٢١٠٣) الحديث الثالث والسبعون بعد المائة: وبالإسناد عن أبي سعيد قال:
قال رجل لرسول اللَّه: أرأيتَ هذه الأمراضَ التي تُصيبُنا، ما لنا بها؟ قال: "كفّارات" قال أُبي: وإن قَلّتْ؟ قال: "وإنْ شوكةً فما فوقها" قال: فدعا أُبيُّ على نفسه ألّا يُفارقَه الوَعْك حتى يموتَ، في ألّا يشْغَلَه عن حَجّ ولا عُمرة، ولا جهاد في سبيل اللَّه عزّ وجلّ، ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسَّه إنسان إلا وجدَ حرَّه حتى مات (٢).
(٢٠١٤) الحديث الرابع والسبعون بعد المائة: وبه عن أبي سعيد قال:
حرَّمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بين لابَتَي المدينة، أن يُعْضَدَ شجرُها أو يُخْبَط (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدّثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدّثه عن أبيه أبي سعيد:
أنّه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنّي حرَّمْتُ ما بين لابَتَي المدينة كما حرَّمَ إبراهيمُ مكّة".
قال: ثم كان أبو سعيد يَجِدُ أحدَنا في يده الطيرُ فيَفُكُّه من يده ثم يُرْسِله.
---------------
(١) المسند ١٧/ ٢٦٨ (١١١٧٦)، وهو حديث صحيح، وإسناده قوي. وبهذا الإسناد في سنن النسائي ٧/ ٢٣٤، وأبي يعلى ٢/ ٢٨١ (٩٩٧)، وصحيح ابن حبّان ١٣/ ٢٤٨ (٥٩٢٦). والحديث بإسناد آخر في البخاري ٧/ ٣١٣ (٣٩٩٧)، وفيه أن الممتنع أبو سعيد، والذي أخبره بالرخصة قتادة. وقال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٢٥: وما في الصحيح أصحّ.
(٢) المسند ١٧/ ٢٧٦ (١١١٨٣)، وإسناده قويّ كسابقه. وهو في مسند أبي يعلى ٢/ ٢٨٠ (٩٩٥) وصحيح ابن حبّان ٧/ ١٩٠ (٢٩٢٨). ووثق الهيثميّ رجاله ٢/ ٣٠٤. وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٠٨ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. مع أن زينب وسعد بن إسحق لم يرو لهما سوى أصحاب السنن - التهذيب ٨/ ٥٣٧، ٣/ ١١٦.
(٣) المسند ١٧/ ٢٧٠ (١١١٧٧)، وأبو يعلى ٢/ ٢٨٢ (٩٩٨) وهو صحيحٌ، وإسناده كسابقه. وينظر الطريق التالي. ويعضد: يقطع.

الصفحة 153