* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا يعقوب القاريُّ عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَبيعوا الذهبَ بالذهب، ولا الوَرِقَ بالوَرِق، إلّا وَزنًا بوزن، مِثلًا بمثل، سواءً بسواء".
انفرد بإخراجه مسلم (١).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا داود بن أبي هند عن أبي نَضرة قال:
قلتُ لأ بي سعيد: أسمعتَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة؟ قال: سأخبِرُكم ما سمعْتُ منه:
جاءه صاحبُ تمرِه بتمرٍ طيِّب، وكان تمرُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقال له اللُّون، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أين لك هذا التَّمرُ الطيِّب؟ " قال: ذهبتُ بصاعين من تمرنا فاشتريتُ به صاعًا من هذا. فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أربيت".
قال أبو سعيد: فالتّمر بالتّمرِ رِبًا أم الفضّة بالفضّة، والذهب بالذهب؟ .
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثنا أيوب عن نافع قال:
قال عمر (٣): لا تبيعوا الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجز، فإني أخاف عليكم الرَّماء. والرَّماء: الربا.
---------------
(١) المسند ١٧/ ١١٥ (١١٠٦٢)، ومسلم ٣/ ١٢٠٩ (١٥٨٤).
(٢) المسند ١٧/ ١٣١ (١١٠٧٥)، وهو في مسلم ٣/ ١٢١٥ (١٥٩٣) من طريق أبي نضرة. وداود من رجال مسلم، وأبو معاوية من رجالهما. وينظر مسلم ٣/ ١٢١٦ (١٥٩٤).
(٣) كذا في الأصول. الذي في المسند وجامع المسانيد "ابن عمر" وينظر الفتح ٤/ ٢٨٠.