كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 5)

والراجل على الجالس، والأقلُّ على الأكثر، فمن أجاب السلامَ كان له، ومن لم يجب فلا شيء له" (١).
(٤٢٩٠) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج قال: حدّثنا الليث بن سعد قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم حدّثه عن تميم بن محمود الليثي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنّه قال:
إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى في الصلاة عن ثلاثة: نَقرات الغراب، وافتراش السبع، وأن يُوطِنَ الرجلُ المقامَ الواحد كإيطانِ البعير" (٢).
* * * *
---------------
(١) المسند ٢٤/ ٤٣٧، ٤٣٩ (١٥٦٦٦)، رجاله رجال الصحيح. وخرّج المحقّقون أيضًا كلّ جزء من أجزاء الحديث على حدة، وحكموا بصحّته.
(٢) المسند ٢٤/ ٢٩٤ (١٥٥٣٣). وقبله: عن يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بإ جعفر بن عبد اللَّه عن أبيه عن تميم به، وعلّة الحديث في تميم، ففيه لين - التقريب ١/ ٧٩. وأخرج الحديث من طرق عن تميم: أبو داود ١/ ٢٢٨ (٨٦٢)، وابن ماجة ١/ ٤٥٩ (١٤٢٩)، وابن خزيمة ١/ ٣٣١ (٦٦٢)، وابن حبّان ٦/ ٥٣ (٢٢٧٧). قال الحاكم: ١/ ٢٢٩: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لما قدّمْت من التفرّد عن الصحابة بالرواية. وقال الذهبي: صحيح، تفرّد تميم عن ابن شبل. فتفرّده به جعل إسناده ضعيفًا، وهو الذي حكم به المحقّقون على الحديث.

الصفحة 187

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text