كُلُّهم؟ قال: "فمن لم يأكلْه نالَه من غُباره" (١).
(٤٥٨١) الحديث الثامن والأربعون بعد المائتين: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا يحيى بن بكير قال: حدّثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تمنعوا فَضْلَ الماء لتمنعوا به الكَلأَ".
أخرجاه (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: حدّثنا عوف عن رجل حدّثه عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حريمُ البئر أربعون ذراعًا من حوالَيها كلِّها، لأعطان الإبل والغنم. وابنُ السبيل أوّلُ شاربٍ، ولا يُمنعُ فَضْلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ" (٣).
(٤٥٨٢) الحديث التاسع والأربعون بعد المائتين (٤): حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا هِجْرَةَ بعد ثلاث" (٥).
(٤٥٨٣) الحديث الخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد قال عن جعفر بن ميمون قال: حدّثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة:
---------------
(١) المسند ١٦/ ٢٥٨ (١٠٤١٠)، وأبو داود ٣/ ٢٤٣ (٣٣٣١)، وأبو يعلى ١١/ ١٠٥ (٦٢٣٣) ومن طريق سعيد بن أبي خيرة في النسائي ٧/ ٢٤٣، وابن ماجه ٢/ ٧٦٥ (٢٢٧٨) وقد مال المحقّقون إلى تضعيف إسناده، وضعّفه الألباني. وينظر المستدرك والتلخيص ٢/ ١١.
(٢) البخاري ٥/ ٣١ (٢٣٥٤)، ومسلم ٣/ ١١٩٨ (١٥٦٦) من طريق ابن شهاب.
(٣) المسند ١٦/ ٢٥٩ (١٠٤١١). وصحّح المحقّقون إسناده رغم جهالة راوٍ، لأن البيهقي أخرجه من طريق هشيم، وصرّح باسم محمد بن سيرين، فصحّ إسناده.
(٤) سقط هذا الحديث من نسخة ت.
(٥) المسند ١٤/ ٤٩١ (٨٩١٩). والحديث بهذا الإسناد في مسلم ٤/ ١٩٨٤ (٢٥٦٢) ولم يُنبّه عليه.
والهجرة: الهجر.