كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 5)

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ للَّه تسعةً وتسعين اسمًا، مائةً إلا واحدًا، مَنْ أحصاها دخل الجنّة، إنّه وترٌ يُحِبّ الوِتر".
أخرجاه (١).
(٤٦٤٨) الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا عليّ ابن عبد اللَّه قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثنا أبو الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو أن امرأً اطَّلَعَ عليك بغير إذنٍ فَخَذَفْتَه بحصاة ففَقَأْتَ عينَه لم يكن عليك جُناح" (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا مَعمر عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اطلَعَ على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقئوا عينَه" (٣).
الطريقان في الصحيحين.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عليّ بن عبد اللَّه المَديني قال: حدّثنا مُعاذ بن هشام قال: حدّثنا أبي عن قتادة عن النَّضر بن أنس عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة:
أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اطَّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينَه فلا دِيةَ عليهم ولا قِصاص" (٤).
(٤٦٤٩) الحديث السادس عشر بعد الثلاثمائة: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا
---------------
(١) المسند ١٣/ ٦١ (٧٦٢٣)، ومسلم ٤/ ٢٠٦٣ (٢٦٧٧). وأخرجه مسلم والبخاري ١١/ ٢١٤ (٦٤١٠) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
(٢) البخاري ١٢/ ٢٤٣ (٦٩٠٢)، ومن طريق سفيان في مسلم ٣/ ١٦٩٩ (٢١٥٨)، والمسند ١٢/ ٢٦٤ (٧٣١٣).
(٣) المسند ١٣/ ٥٦ (٧٦١٦)، ومسلم - السابق، من طريق سهيل.
(٤) المسند ١٤/ ٥٤٥ (٨٩٩٧). ورجاله رجال الصحيح. والحديث من طريق معاذ في سنن النسائي ٨/ ٦١، وصحّحه ابن حبّان ١٣/ ٣٥١ (٦٠٠٤). وصحّحه المحقّقون والألباني.

الصفحة 348