كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 5)

أخرجاه (١).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافِرِ امرأةٌ مسيرةَ ثلاثةِ أيّام إلّا مع ذي مَحرم".
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدّثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّه واليوم الآخر أن تسافر (٣) يومًا إلا مع ذي مَحرم" (٤).
(٤٨٣٩) الحديث السادس بعد الخمسمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن الزّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدركَها، ومن أدرك من الصُّبح ركعةً قبل أن تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدركها. ومن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
أخرجاه (٥).
---------------
(١) المسند ١٤/ ١٨٩ (٨٤٨٩) وأخرجه مسلم وحده -السابق- من طريق ليث. ويونس بن محمد من رجال الشيخين.
(٢) المسند ١٤/ ٢٣٥ (٨٥٦٤)، ومن طريق سهيل في مسلم - السابق. وحمّاد من رجال مسلم، وعفّان من رجال الشيخين ثقتان.
(٣) في المسند ومسلم "تسافر" دون "أن".
(٤) المسند ١٢/ ٣٧٧ (٧٤١٤)، وهو بهذا الإسناد نفسه في مسلم - السابق، ولم ينّبه عليه.
(٥) المسند ١٢/ ٤٢٦ (٧٤٦٠) وليس فيه "ومن أدرك ركعة". وقد أخرج أحمد هذا الحديث بالإسناد نفسه فيما بعد ١٣/ ٩٧ (٧٦٦٥). فهما حديثان جمع المؤلّف بينهما. وقد أخرج البخاري الجزء الأول منه من طريق أبي سلمة، والأعرج عن أبي هريرة ٢/ ٣٧، ٥٦ (٥٥٦، ٥٧٩)، وأخرج الأخير من طريق ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة ٢/ ٥٧ (٥٨٠). وأخرج مسلم ١/ ٤٢٤ (٦٠٨) من طريق عبد الرزّاق، ومن طريق آخر عن الأعرج الحديث الأول ١/ ٤٢٤ (٦٠٨). وأخرج الثاني عن معمر وغيره عن ابن شهاب ١/ ٤٢٣، ٤٢٤ (٦٠٧).

الصفحة 421