قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه فأبت، فباتت وهو عليها غضبانُ، لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تصبح" (١).
الطريقان في الصحيحين.
(٤٨٤٦) الحديث الثالث عشر بعد الخمسمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن همّام عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يشير (٢) أحدُكم إلى أخيه بالسلاح، فإنّه لا يدري أحدُكم لعلّ الشيطانَ أن يَنْزع في يده فيقعَ في حفرة من النّار".
أخرجاه (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عونٍ عن محمد عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الملائكة تلعنُ أحدَكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمّه".
انفرد بإخراجه مسلم (٤).
(٤٨٤٧) الحديث الرابع عشر بعد الخمسمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيّين عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سَبَق إلّا في خُفٍّ أو حافر" (٥).
(٤٨٤٨) الحديث الخامس عشر بعد الخمسمائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا مروان الفَزاريّ عن عبد اللَّه بن الأصمّ قال: حدّثنا يزيد بن الأصّم عن أبي هريرة قال:
---------------
(١) المسند ١٥/ ٤١٩ (٩٦٧١)، ومسلم ٢/ ١٠٦٠ (١٤٣٤)، ومن طريق الأعمش في البخاري ٦/ ٣١٤ (٣٢٣٧).
(٢) في المسند: "لا يَمْشِيَنّ". وتحدّث المحقّقون عن الرويات.
(٣) المسند ١٣/ ٥٢٧ (٨٢١٢)، والبخاري ١٣/ ٢٣ (٧٠٧٣)، ومسلم ٤/ ٢٠٢٠ (٢٦١٧).
(٤) المسند ١٢/ ٤٤٣ (٧٤٧٦)، ومسلم ٤/ ٢٠٢٠ (٢٦١٦).
(٥) المسند ١٢/ ٤٥٣ (٧٤٨٢)، ومن طريق محمد بن عمرو في ابن ماجه ٢/ ٩٦٠ (٢٨٧٨) والنسائي ٦/ ٢٢٧. وصحّحه الألباني في الإرواء ٥/ ٣٣٣ (١٥٠٦) وذكر طرقه.