كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 5)

فتقول: هذا نعل قُرشيّ" (١).
(٥٠٧٧) الحديث الرابع والأربعون بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هشام بن سعيد قال: حدّثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَرَقَ عبدُ أحدِكم فليَبِعْه ولو بنَشّ" (٢).
يعني نصف أوقيّة، والأوقيّة عندهم خمسة دراهم (٣).
(٥٠٧٨) الحديث الخامس والأربعون بعد السبعمائة: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا عبد اللَّه بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هل تَرون قبلتي هاهنا؟ فواللَّه ما يخفى عليَّ رُكوعُكم ولا خشوعُكم إنّي لأراكم من وراء ظهري".
أخرجاه (٤).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن عجلان (٥) عن أبي هريرة:
---------------
(١) المسند ١٤/ ١٥٦ (٨٤٣٧)، ومسند أبي يعلى ١١/ ٦٨ (٦٢٠٥). وإسناده صحيح. وقال الهيثمي عن رجال أحمد وأبي يعلى: رجال الصحيح ١٠/ ٣١.
(٢) المسند ١٤/ ١٥٧ (٨٤٣٩). وفي ١٤/ ١٦٥ (٨٤٥١) من طريق حسين عن أبي عوانة، وفيه: يعني نصف أوقية. والحديث من طريق أبي عوانة في المفرد ١/ ٨٩ (١٦٥). وسنن أبي داود ٤/ ١٤٣ (٤٤١٢)، وسنن ابن ماجة ٢/ ٨٦٤ (٢٥٨٩)، والنسائي ٨/ ٩١. قال النسائي: عمر ليس بالقويّ في الحديث. وقد ضعّف الألباني والمحقّقون إسناده من أجل عمر بن أبي سلمة.
(٣) هكذا في المخطوطة "أن الأوقية خمسة دراهم". والذي في المصادر أنها أربعون درهمًا، وأن النّشّ: النصف، وهو عشرون درهمًا. وقد فسّر المؤلّف نفسه الأوقية بأنها أربعون درهمًا، والنّشّ عشرون. غريب الحديث ٢/ ٤٠٨، ٤٨٠. وينظر النهاية ٥/ ٥٦.
(٤) البخاري ١/ ٥١٤ (٤١٨) ومن طريق مالك في مسلم ١/ ٣١٩ (٤٢٤) ومن طريق أبي الزناد في المسند ١٤/ ٣٨٠ (٨٧٧١).
(٥) في الأصل "ابن عجلان". وقد أثبت عن المسند، والأطراف ٧/ ٤٠٦، والإتحاف ١٥/ ٣٦١. وهو عجلان المدني، مولى المشمعلّ. قالى، ابن حجر في التقريب ١/ ٣٩٧: لا بأس به. والحديث في المسند ١٤/ ٨ (٨٢٥٥)، وروي ١٢/ ١٢٧ (٧١٩٩)، ١٦/ ٣٣٣ (١٠٥٦٥) عن عمرو بن الهيثم ويزيد كلاهما عن ابن أبي ذئب عن عجلان. وقد روي ١٤/ ٤٩٦ (٨٩٢٧) من طريق قتيبة عن ليث بن سعد عن محمد بن عجلان بنحوه. وقد حكم محقّقو المسند على الحديث بالصحّة، وعلى الإسناد بالحسن.

الصفحة 510