كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 5)

(٥١٠١) الحديث الثامن والستون بعد السبعمائة: وبه:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أخذَ أموالَ النّاسِ يريدُ أداءَها أدّاها اللَّه عنه، ومن أخذَها يريدُ إتلافها أتلفَه اللَّهُ عزّ وجلّ".
أخرجه البخاري (١).
(٥١٠٢) الحديث التاسع والستون بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سلَمة الخُزاعي قال: حدّثنا مالك عن سهيل بني أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حَلَفَ على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيُكَفِّرْ عن يمينه وليفعل الذي هو خير".
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
(٥١٠٣) الحديث السبعون بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد (٣) قال: حدّثنا ابن نُمَير عن عُبيد اللَّه عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشِّغار.
والشِّغار: أن يقول الرجلُ للرجل: زوِّجْني ابنتَك وأُزَوجُك ابنتي، وزوِّجْني أختَك وأُزَوِّجُك أُختي.
انفرد بإخراجه مسلم. وتمام هذا التفسير ألّا يكونَ هناكَ صداقٌ إلّا هذا.
---------------
(١) المسند ١٤/ ٣٤٧ (٨٧٣٣). وإسناده كسابقه، وعبد العزيز متابع، فقد أخرجه البخاري ٥/ ٥٣ (٢٣٨٧) من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد به.
(٢) المسند ١٤/ ٣٤٨ (٨٧٣٤)، ومسلم ٣/ ٢١٢٧٣ (١٦٥٠) من طريق مالك وأبو سلمة، منصور بن سلمة من رجال الشيخين.
(٣) في الأصل: (حدّثنا مسلم). ولم يرو مسلم عن ابن نمير. ولكن الحديث فيه ٢/ ١٠٣٥ (١٤١٦) عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن ابن نُمير. أما الإمام أحمد، فرواه ١٥/ ٤١٦ (٩٦٦٧) عن شيخه ابن نمير. فالحديث إمّا أن ينسب إلى صحيح مسلم ويستدرك "حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة. . ". أو أن يغيّر إلى ما فعلنا: "حدّثنا أحمد. . . . ".

الصفحة 519