عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُجيرُ على أُمّتي أدناهم" (١).
(٥١١٧) الحديث الرابع والثمانون بعد السبعمائة: وبه: (٢)
عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصُّلْحُ جائز بين المسلمين".
(٥١١٨) الحديث الخامس والثمانون بعد السبعمائة: وبه حدّثنا سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينبغي للصِّدِّيق أن يكونَ لعّانًا" (٣).
انفرد بإخراجه مسلم.
(٥١١٩) الحديث السادس والثمانون بعد السبعمائة: حدّثنا الترمذي قال: حدّثني علي بن حُجْر قال: حدّثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة:
أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ذَرَعَه القيءُ فليس عليه قضاء، ومن استقاءَ عمدًا فَلْيَقْضِ".
قال الترمذي: قال البخاري: لا أرى هذا الحديث محفوظًا، وقد روي من غير وجه عن
---------------
(١) المسند ١٤/ ٣٨٦ (٨٧٨٠). وفي الترمذي ٤/ ١٢٠ (١٥٧٩) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح: "إنّ المرأة لتأخذ للقوم" يعني تجير على المسلمين. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم قال: وسألت محمدًا (البخاري) فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث. وقد حسّن الألباني حديث الترمذي. وصحّح محقّقو المسند الحديث لغيره.
(٢) هذا يحمل "الخامس والثمانون" في الأصل، وقدّمته ليصحّ قوله: وبه لأنّه هو الذي رواه أبو سلمة الخزاعي عن سليمان عن كثير عن الوليد.
وهو في المسند ١٤/ ٣٨٩ (٨٧٨٤). وإسناده حسن كسابقه. ومن طريق سليمان في أبي داود ٣/ ٣٠٤ (٣٥٩٤)، وصحّحه ابن حبان ١١/ ٤٨٨ (٥٠٩١). وأخرجه الحاكم ٢/ ٤٩ وقال: رواة هذا الحديث مدنيّون ولم يخرجاه. قال الذهبي: لم يصحّحه، وكثير ضعّفه النسائي، ومشّاه غيره. وتحدّث الألباني عن الحديث في الإرواء ٥/ ١٤٢ (١٣٠٣). وصحّحه بطريقه وشواهد.
(٣) المسند ١٤/ ٣٨٨ (٨٧٨٢) عن أبي سلمة الخزاعيّ عن سليمان عن العلاء. وقد أخّرته عن سابقه كما ذكرت. وهو في مسلم ٤/ ٢٠٠٥ (٢٥٩٧) من طريق سليمان. وأبو سلمة من رجال الشيخين.